Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 771

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. (وهي سنة مؤكدة)
  4. واختلف العلماء في وجوبها - بعد إجماعهم على مشروعيتها - على قولين
  5. القول الثاني: أنها غير واجبة.

• واختلف العلماء في وجوبها - بعد إجماعهم على مشروعيتها - على قولين:

القول الأول: أنها واجبة.

وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية ﵀.

أ- لقوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) أن الله أمر نبيه ﷺ بالنحر، والأمر يفيد الوجوب.

ب- ولحديث أبي هريرة ﵃ قال: قال رسول الله ﷺ (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) رواه أحمد وابن ماجه. صححه الحاكم وحسنه الألباني، وروي موقوفاً على أبي هريرة، ورجحه الترمذي والطحاوي والبيهقي وابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر في الفتح

وجه الدلالة: أنه قد خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب، مما يدل على أن الأضحية واجبة.

ج- ولحديث جندب قال: قال ﷺ (من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن يذبح فليذبح على اسم الله) متفق عليه، فلو لم تكن الأضحية واجبة لما أمر النبي ﷺ بإعادة الذبح لمن ذبح قبل الصلاة.

القول الثاني: أنها غير واجبة.

وهذا مذهب الجمهور. [وقد قال كثير من أصحاب القول يقولون: يكره للقادر تركها].

أ- لحديث أم سلمة أن النبي ﷺ قال (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره). رواه مسلم

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 771 (SanadKitab #913, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.