Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 776

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. (أفضلها: إبل، ثم بقر، ثم غنم)
  4. فائدة: ٣ أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن، أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن؟

القول الثاني: أن الأفضل الجذع من الضأن.

وهذا قول مالك.

لأن النبيّ ﷺ ضَحَّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيراً منه، لَفَدَى إسحاق به.

قال ابن دقيق العيد: وقد يستدل للمالكية باختيار النبي ﷺ في الأضاحي للغنم، وباختيار الله تعالى في فداء الذبيح.

والراجح الأول.

فائدة: ١

الأفضل في لونها: البياض.

قال الإمام النووي: أفضلها، البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء.

وقال ابن قدامة: والأفضل في الأضحية من الغنم في لونها البياض.

للحديث السابق (بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ).

قال الحافظ ابن حجر: الأملح: هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي.

وزاد الخطابي: هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي، وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية.

فائدة: ٢

هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً؟ رجح ابن تيمية الثاني.

فائدة: ٣

أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن، أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن؟

الجواب: غالية الثمن أفضل، ورجحه ابن تيمية.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 776 (SanadKitab #913, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.