Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 788

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. (ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده)

وجه الدلالة: أنه لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، فمن ذبح في اليوم الرابع وقع في هذا المحظور بحصول اللحم زمن النهي عن أكله.

ب- أن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي فيه، فلم تجز الأضحية فيه كالذي بعده.

ج- أنه قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس.

قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ.

وفي رواية أخرى عنه قال: خمسة من أصحاب رسول الله.

قال ابن قدامة: ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي ﵁، وقد روي عنه مثل مذهبنا.

جاء في (الموسوعة الفقهية) ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ التَّضْحِيَةِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ يَوْمُ الْعِيدِ، وَالْيَوْمَانِ الأْوَّلَانِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَيَنْتَهِي وَقْتُ التَّضْحِيَةِ بِغُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ الأْخِيرِ مِنَ الأْيَّامِ الْمَذْكُورَةِ، وَهُوَ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَاحْتَجُّوا: بِأَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَنَسًا وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ ﵃ أَخْبَرُوا أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا يُهْتَدَى إِلَيْهَا بِالرَّأْيِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ أَخْبَرُوا بِذَلِكَ سَمَاعًا.

وذهب بعض العلماء: أن النحر خاص بيوم العيد.

وهو قول ابن سيرين.

وذهب بعض العلماء: أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وأيام التشريق الثلاثة.

وهو قول الشافعية، واختيار ابن تيمية، فينتهي بغروب شمس اليوم ١٣ من ذي الحجة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 788 (SanadKitab #913, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.