Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 824

  1. كتاب الحج
  2. باب العقيقة
  3. (ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة)
  4. وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال
  5. القول الأول: أنها سنة مستحبة.

(وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ، وَلَا العَتَيِرةُ).

والعتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب.

والفرع: ذبح أول ولد الناقة، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لآلهتهم.

فلا تسن الفرع ولا العتيرة:

وقد اختلف العلماء في حكم العتيرة:

وسبب اختلافهم: اختلاف الأحاديث الواردة فيها، فمنها ما أمر بها ورخص فيها، ومنها ما نهى عنها.

والصحيح من أقوالهم - كما سيأتي - أن أحاديث الأمر بها والترخيص في فعلها كانت في أول الأمر، ثم نهى عنها النبي ﷺ.

وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال:

القول الأول: أنها سنة مستحبة.

وهذا قول الإمام الشافعي ﵀.

قال ابن رجب: وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين.

أ- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ سئل عنَ الْعَتِيرَةُ فقَالَ: (الْعَتِيرَةُ حَقٌّ) رواه أحمد.

ب- وعن مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ. هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ) رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 824 (SanadKitab #913, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.