Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 4

  1. كتاب البيوع
  2. (كما يحصل في الأسواق الحديثة حيث تأتي وتأخذ السلعة وتعطيه الثمن)

وعَنْ الْمِقْدَامِ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ﵇ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ) رواه البخاري.

(وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، وبالمعاطاة).

هذا ما ينعقد به البيع.

فالبيع له صيغتان: صيغة قولية _ وصيغة فعلية.

الصيغة القولية (وهي الإيجاب والقبول).

الإيجاب: اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل.

والقبول: اللفظ الصادر من المشتري.

مثال: يقول البائع بعتك هذه السيارة ﴿هذا إيجاب﴾، فيقول المشتري قبلت ﴿هذا قبول﴾.

• الصيغة الفعلية (وتسمى المعاطاة).

وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما.

(كما يحصل في الأسواق الحديثة حيث تأتي وتأخذ السلعة وتعطيه الثمن).

وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغة على أقوال:

والراجح أنه يصح البيع بهذه الصيغة.

وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، واختاره النووي.

أ-لأن الله قال (وأحل الله البيع) فأطلق الله، ولم يقل أحل البيع بصورة كذا، أو بصورة كذا.

ب- ولأن الشرع ورد بالبيع، وعلق عليه أحكاماً، ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف.

وهناك أقوال أخرى في المسألة:

فقيل: لا يصح البيع بهذه الصيغة.

وهذا مذهب الشافعي.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 4 (SanadKitab #913, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.