Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 198

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. (الاغتسال من تغسيل الميت)

الأغسال المشروعة وصفة الغسل

(الاغتسال من تغسيل الميت).

أي: فإذا غسل الإنسان ميتاً سُنّ له الغُسل.

وهذا قول جماهير العلماء.

وقد جاء في الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه.

هذا الحديث مختلف في صحته.

وقد صحح بعض العلماء أنه موقوف، كالبيهقي، والبخاري، وابن أبي حاتم.

قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات.

وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه، يعني الموقوف.

وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً قال: هذا هو الصحيح موقوفاً على أبي هريرة.

وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.

وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث.

وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

وقد حسنه بعض العلماء، كابن حبان، وابن القطان، وابن حزم، والألباني.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 198 (SanadKitab #913, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.