Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 16

  1. كتاب البيوع
  2. (وشروطه سبعة)
  3. (الرابع: أن يكون مقدورا على تسليمه)
  4. (إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه)
  5. فائدة: تعريف الغرر

(ولا بيع المغصوب).

أي: ولا يجوز بيع المغصوب.

المغصوب: هو ما أخذ من مالكه قهراً، فهذا لا يجوز بيعه.

أ-لأنه غير مقدور على تسليمه.

ب- ولأن الإنسان غالباً لا يبيع المغصوب إلا بدون ثمنه، فان حصله المشتري فهو غانم، وإن لم يحصله فهو غارم، وهذا هو الميسر.

(إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه).

أي: لا يجوز بيع المغصوب إلا لواحد من اثنين:

الأول: الغاصب.

لكن بشرط الرضا من قبل صاحبه، فيقول المالك للغاصب اشتري مني ما غصبتني، فاشتراه، فهذا يصح.

الثاني: من يقدر على أخذه منه.

كأن يبيع المالك المغصوب إلى أحد أقارب الغاصب، كأبيه أو عمه، فهذا البيع يجوز، لإمكان القدرة على التسليم.

فائدة:

تعريف الغرر:

قال ابن تيمية: هو ما تردد بين السلامة والعطب، ومعنى هذا: ما كان متردداً بين أن يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد، وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد.

وقال ابن القيم: الغرر ما تردد بين الحصول والفوات. (الذي لا يدري حصوله، هل يحصل أم لا) كبيع جمل شارد.

- الجهالة: هو ما علم حصوله وجهلت صفته. مثال: قال المشتري: أشتري منك هذا الكتاب بالمال الذي في جيبي (هذا يسمى جهالة لأننا علمنا حصوله لكننا لا ندري مقدار الدراهم).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 16 (SanadKitab #913, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.