Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. (وشروطه سبعة)
  3. (الخامس: وأن يكون العاقد [البائع والمشتري] مالكا للشيء أو مأذونا فيه)
  4. (ولا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد)

(فإن باعَ ملكَ غيره لم يصح).

لأنه ليس بمالك لهذا الشيء.

(ولا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد).

الفضولي عند الفقهاء: هو من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أو ولاية.

فتصرف الفضولي وبيعه لا يصح ولو أجازه المالك.

وهذا مذهب الشافعي في الجديد، ومذهب الحنابلة، وبه قال الظاهرية.

أ- لحديث حكيم بن حزام مرفوعاً (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي.

وجه الدلالة: أن الفضولي ليس بمالك، فكان ممنوعاً من البيع والشراء لعدم الملك.

ب-ولحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: أن فيه النهي عن بيع ما لا يملك، وهذا الفضولي لا يملك، والنهي يقتضي الفساد فيبطل.

ج- ولحديث أبي بكرة مرفوعاً (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن تصرف الفضولي في مال الغير حرام، لأنه تصرف في مال أخيه المسلم بلا إذن فيحرم.

د- ولأنه تمليك مالا يملك، وبيع مالا يقدر على تسيلمه، فأشبه بيع الطير في الهواء.

وذهب بعض العلماء: أن تصرف الفضولي موقوف على الإجازة، فإن أجازه المالك صح وإلا فلا.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.

أ-لحديث عُرْوَة الْبَارِقِيِّ ﵁ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 18 (SanadKitab #913, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.