Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 23

  1. كتاب البيوع
  2. موانع البيع
  3. (ولا ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني)

وقال البهوتي: فَإِنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ: فَبَاطِلٌ، قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا هَذِهِ بُيُوتُ اللَّهِ لَا يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ الْبَيْعَ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مَعَ الْكَرَاهَة. … (كشاف القناع).

وهذا الأقرب وهو صحة البيع.

لأن النهي يرجع إلى سبب خارج عن ماهية البيع وشروطه.

وقد رجح هذا القول: ابن قدامة من الحنابلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

قال الجصاص: وَلَوْ بَاعَ فِيهِ: جَازَ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ تَعَلَّقَ بِمَعْنًى فِي غَيْرِ العقد. (أحكام القرآن).

وقال ابن قدامة: فَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ، وَشُرُوطِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ وُجُودُ مُفْسِدٍ لَهُ، وَكَرَاهَةُ ذَلِكَ لَا تُوجِبُ الْفَسَادَ، كَالْغِشِّ فِي الْبَيْعِ وَالتَّدْلِيسِ وَالتَّصْرِيَةِ.

وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (قُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ)، مِنْ غَيْرِ إخْبَارٍ بِفَسَادِ الْبَيْعِ: دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِه. (المغني).

وقال ابن خزيمة: لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ ﷺ: (لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ) مَعْنى.

وقال المرداوي: وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَة.

بل قال ابن بطال: وقد أجمع العلماء أن ما عُقد من البيع في المسجد: أنه لا يجوز نقضه، إلا أن المسجد ينبغي أن يُجنب جميع أمور الدنيا.

(ولا ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني).

أي: لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني للجمعة لأي واحد تجب عليه الجمعة.

فالبيع عند نداء الجمعة الثاني: حرام.

وهذا قول عامة الفقهاء.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 23 (SanadKitab #913, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.