Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 25

  1. كتاب البيوع
  2. موانع البيع
  3. (ولا ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني)
  4. فائدة: ٢ قوله (ممن تلزمه الجمعة)

فمذهب الجمهور: أن التحريم متعلق بالأذان الثاني - الذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر - لأنه لم يكن على عهد رسول الله ﷺ إلا أذان واحد للجمعة - بعد أن يجلس الإمام على المنبر -، فيتعين أن يكون هذا الأذان هو المراد في الآية (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) حين نزلت، ولأن البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصلاة، ويكون ذريعة إلى فواتها، أو فوات بعضها.

قال ابن قدامة: والنداء الذي كان على عهد رسول الله ﷺ هو النداء عَقِيْب جلوس الإمام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره. ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.

فائدة: ٢

قوله (ممن تلزمه الجمعة) فمن لا تلزمه الجمعة: كالمرأة - والمسافر - والصبي - والمريض، لهم البيع والشراء.

لأن النهي معلل بوجوب السعي لذكر الله، والعلة اذا نص عليها الدليل فان الحكم يدور معها وجوداً وعدماً، فكل من لم يخاطب بالسعي لا يخاطب بالنهي.

قال ابن قدامة: وَتَحْرِيمُ الْبَيْعِ، وَوُجُوبُ السَّعْيِ، يَخْتَصُّ بِالْمُخَاطَبِينَ بِالْجُمُعَةِ، فَأَمَّا غَيْرُهُمْ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمُسَافِرِينَ، فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ.

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا نَهَى عَنْ الْبَيْعِ مَنْ أَمَرَهُ بِالسَّعْيِ، فَغَيْرُ الْمُخَاطَبِ بِالسَّعْيِ لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ، وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ الْبَيْعِ مُعَلَّلٌ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ الِاشْتِغَالِ عَنْ الْجُمُعَةِ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي حَقِّهِمْ. (المغني).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 25 (SanadKitab #913, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.