Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. (بيع المسلم على أخيه المسلم)

(ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر).

لأن فيه إذلالاً للعبد المسلم.

يستثنى من ذلك مسألتين:

الأولى: إذا كان هذا العبد ابناً لهذا الكافر، أو أباً له، فإنه يعتق بمجرد الشراء.

الثانية: أن يقول الكافر: إذا اشتريت هذا العبد فهو حر.

ووجه استثناء هذه المسائل:

لأن فيها مصلحة للعبد.

البيوع المحرمة

(بيع المسلم على أخيه المسلم).

يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه.

أ- عَنْ أبي هريرة. قال قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) متفق عليه.

ب- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) رواه مسلم.

ج- وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاد) متفق عليه.

د- وعن عقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ. قال: قال رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَر) رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 29 (SanadKitab #913, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.