Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. (بيع الملامسة والمنابذة والحصاة)
  4. الحكمة من النهي

(بيع الملامسة والمنابذة والحصاة).

وهذه بيوع محرمة.

أ-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ - وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ - وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ. وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ وَلا يُنْظَرُ إلَيْهِ) متفق عليه.

ب- عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

• تفسير الملامسة:

أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.

• تفسير المنابذة:

أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته فهو لك بعشرة.

قد يكون هذا الثوب الذي نبذه إليه لا يساوي عشرة، وقد يساوي أكثر، وقد يساوي أقل.

فالمشتري و البائع أحدهما غانم والآخر غارم.

هذه البيوع كانت موجودة في الجاهلية ونهى عنها الإسلام لما فيها من الغرر والجهالة

• الحكمة من النهي:

اشتمالها على الغرر والجهالة، ولدخولهم تحت الميسر فيكون: أحدهما إما غانماً أو غارماً.

- البيع لا يصح.

وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو أن البيع لا يصح، لأن النهي منصب على نفس الفعل.

إذاً بيع المنابذة والملامسة والحصاة يترتب عليه أمران: إثم العاقدان - فساد العقد.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 32 (SanadKitab #913, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.