Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. (بيع الأشياء قبل قبضها)

(بيع الثمر قبل بدو صلاحها).

حكمه: حرام.

لحديث ابن عمر (أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري) متفق عليه.

الحكمة من النهي:

هو أنها قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات، فإذا تلفت أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها.

وقد علل النبي ﷺ المنع فقال (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟).

أي لو حصلت آفة أتت عليها، أو على بعضها، فبما يحل لك _ أيها البائع _ مال أخيك المشتري، تأخذه بلا عوض تنتفع به؟

وكذلك في منع ذلك قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين.

(بيع الأشياء قبل قبضها).

حكمه: حرام.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. متفق عليه.

وعن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَه) متفق عليه.

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ) رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 44 (SanadKitab #913, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.