Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب البيوع
  2. الشروط في البيع
  3. (أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، أو تكسيره، أو خياطة الثوب)
  4. أو تكسيره

- لكن بشرط أن يكون هذا النفع معلوماً:

إما بزمن مثال: كسكنى الدار شهراً.

أو بالمكان: كما لو بعت سيارة واشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكة وأرجع.

أو بالعمل: كما لو بعت عبداً واشترطت أن يخيط لي ثوباً.

- فإن كان النفع مجهولاً فإنه لا يصح:

مثال: أبيعك بيتي واستثنيت سكناه حتى يقدم زيد، فهذا لا يصح.

مثال آخر: أبيعك بيتي واستثنيت سكناه حتى أجد بيتاً، فهذا لا يصح لجهالة المدة.

مثال آخر: بعتك هذه السيارة بألف على أن أطلب عليها ضالتي، فلا يصح للجهالة

(أو شَرَط المشتري على البائع حملَ الحطبِ، أو تكسيره، أو خياطة الثوب).

هذه كلها شروط صحيحة.

حمل الحطب:

مثال: اشترى منه حطباً، وقال: بشرط أن تحمله إلى بيتي في المكان الفلاني، فيصح.

لعموم (المسلمون على شروطهم).

أو تكسيره:

يعني اشترط المشتري على البائع أن يكسر الحطب.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 60 (SanadKitab #913, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.