Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 74

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار
  3. (وإذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه يبطل خياره)
  4. فائدة: ١

(وإذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه يبطل خياره).

أي: إذا مات أحد المتبايعين زمن خيار الشرط بطل خياره، ولا ينتقل للورثة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يبطل خيار من مات منهما وينتقل إلى ورثته

لأن الوارث قائم مقام المورث.

(ومنها: خيار الغبن، هو أن يغبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة).

هذا النوع الثالث من أنواع الخيار: وهو خيار الغبن.

وهو أن يغبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة، فإذا غبن فله الخيار.

- لا بد أن يكون الغبن يخرج عن العادة.

- قيده بعضهم بالخمس وبعضهم بالثلث والصحيح أنه راجع للعرف.

جاء في (الموسوعة الفقهية) وَالْمُرَادُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الرَّاجِحِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي تَقْدِيرِ الْغَبْنِ عَلَى عَادَةِ التُّجَّارِ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ فَإِنَّهَا كُلَّهَا تُؤَدِّي إِلَى هَذَا الْمَعْنَى.

وَإِنَّمَا كَانَتِ الْعِبْرَةُ بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ، لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِي الْعُيُوبِ وَنَحْوِهَا مِنَ الأُمُورِ الَّتِي تَقْتَضِي الْخِبْرَةَ فِي الْمُعَامَلَاتِ.

وَالْقَوْل الثَّانِي لِكُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْغَبْنِ الثُّلُثُ، وَالْقَوْل الثَّالِثُ لِلْمَالِكِيَّةِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُث.

فائدة: ١

قوله (يخرج عن العادة) أما الغبن اليسير فلا يضر، وهو واقع لا محالة في البيوع، ولا أثر له في صحة العقد باتفاق الفقهاء.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 74 (SanadKitab #913, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.