Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 78

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار
  3. (ومنها: خيار التدليس)
  4. تعريفه: هو عدم إخراج الشيء على حقيقته.
  5. فائدة: ٥ إن ردها يرد معها صاعا من تمر.

فائدة: ٤

فمن اشتراها ووجدها مصراة: هو بالخيار ثلاثة أيام إذا علم بالتصرية بين أمرين:

إما أن يمسكها بلا أرش. (لأن هذا ليس عيباً ولكنه فوات صفة).

وإن شاء ردها إلى البائع وصاعاً من تمر.

وقد ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم.

قال في الفتح: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود، وأبو هريرة، ولا مخالف لهما من الصحابة، وقال

به من التابعين، ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتُلب قليلاً أو كثيراً، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا.

فائدة: ٥

إن ردها يرد معها صاعاً من تمر.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

لوروده في الحديث: (وصاعاً من تمر).

قال النووي: ثُمَّ إِذَا اِخْتَارَ رَدّ الْمُصَرَّاة بَعْد أَنْ حَلَبَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر سَوَاء كَانَ اللَّبَن قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، سَوَاء كَانَتْ نَاقَة أَوْ شَاة أَوْ بَقَرَة، هَذَا مَذْهَبنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَاللَّيْث وَابْن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُف وَأَبُو ثَوْر وَفُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ وَهُوَ الصَّحِيح الْمُوَافِق لِلسُّنَّةِ.

وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: يَرُدّ صَاعًا مِنْ قُوت الْبَلَد وَلَا يَخْتَصّ بِالتَّمْرِ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 78 (SanadKitab #913, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.