Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. (ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده)

• يستحب له بعد ذلك أن يبدأ بشقه الأيمن.

لحديث عائشة قالت (كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من الحلاب، فأخذ بكفيه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر). متفق عليه الحلاب: إناء يسع قدر حلب ناقة.

(ثم يعمم جسده بالماء).

لحديث عائشة (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ).

وفي رواية (ثم غسل سائر جسده).

وفي حديث ميمونة (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ).

(ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده).

• وظاهره أنه ليس فيه تثليث، وأن التثليث خاص بغسل الرأس فقط كما سبق في حديث عائشة.

• قوله (ثم يفيض الماء … ) هذا دليل على أن الدلك غير واجب.

والدلك هو إمرار اليد على البدن مع الماء أو بعده.

وهو مستحب.

أ-لحديث عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَد.

ب-ولأن ذلك من الإسباغ المستحب.

والقول باستحبابه هو قول جمهور العلماء.

وذهب بعض العلماء: إلى وجوبه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 205 (SanadKitab #913, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.