Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 83

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار
  3. (وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه)

(وإنْ تعذرَ الرد فله الأرش).

أي: إذا تعذر رد المبيع، كأن يشتري ناقة فيجد فيها عيباً، ثم تموت قبل أن يردها، فيتعين الأرش على البائع.

مثاله: رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيباً، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، فهنا يتعين الأرش.

(وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا).

فلا يلزمه أن يطالب به فوراً، ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه.

إلا إن تأخر تأخراً يضر البائع.

(وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشترٍ مع يمينه).

أي: وإن وقع خلاف بين البائع والمشتري فيمن حدث عنده العيب - وليس هناك بينة -، فالقول قول المشتري مع يمينه.

مثال: لو اشترى سيارة، وبعدما ذهب بها رجع وقال: السيارة فيها عيب، فقال البائع: العيب حدث عندك؟ وقال المشتري بل العيب من عندك؟

مثاله: باعه عبداً ثم ادعى المشتري أن به عيباً (وهو عرج).

فالمذهب القول قول المشتري مع يمينه.

قالوا: لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب.

وذهب بعض العلماء: إلى أن القول قول البائع. (بيمينه).

وهذا قول الجمهور.

أ- لحديث اِبْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَقُولُ (إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ) رَوَاه أبو داود.

ب- ولأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 83 (SanadKitab #913, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.