Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار
  3. (وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه)
  4. فائدة: ما الحكم لو اختلف البائع والمشتري في قدر ثمن المبيع؟
  5. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  6. القول الثاني: أن القول قول البائع

فائدة:

ما الحكم لو اختلف البائع والمشتري في قدر ثمن المبيع؟

مثال: اشتريت هذه الساعة منك، فلما جئت لأنقده الثمن، أعطيته (١٠٠) ريال، فقال البائع: أنا بعتها عليك بـ (١٢٠) ريال، فالمشتري يقول اشتريتها بـ (١٠٠) والبائع يقول بعتها بـ (١٢٠) اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنهما يتحالفان.

وهذا هو المشهور من المذهب.

أ-واستدلوا بما روي عن النبي ﷺ (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا) هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له.

ب- وقالوا: لأن كلاً منهما مدعٍ ومنكر، والقاعدة أن اليمين على المنكر، البائع يدعي أن القيمة ١٢٠ وينكر أن القيمة ١٠٠، والمشتري يدعي أن القيمة ١٠٠ وينكر أن القيمة ١٢٠، فهنا يتحالفا ويفسخ العقد.

وكيفية الحلف: نص الفقهاء أنه يبدأ بيمين البائع لأن القاعدة في الأيمان أنه يبدأ بيمين أقوى المتداعيين، وأقواهما البائع لأن المبيع يرد عليه.

يحلف البائع بالنفي والإثبات، يبدأ بالنفي لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، يحلف فيقول والله ما بعت الكتاب بـ (١٠٠) والله لقد بعته بـ (١٢٠)، ثم يقول المشتري والله ما اشتريت الكتاب بـ (١٢٠) والله لقد اشتريته بـ (١٠٠) ثم يفسخ العقد إذا لم يرض بقول صاحبه، فترد السيارة للبائع والثمن للمشتري.

القول الثاني: أن القول قول البائع، أو يترادان البيع (يعني إذا رضي المشتري بقول البائع فذاك وإلا فسخ البيع من غير بينة ولا شيء).

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.

أ-لحديث الباب (إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان) رواه أبوداود وأحمد.

ب-ولأن البائع لم يرض بإخراج هذا المبيع عن ملكه إلا بهذا الثمن، فكيف نجبره على قبول ما هو أقل.

وهذا القول هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 85 (SanadKitab #913, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.