Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 91

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. فائدة: ١ حرم الربا لأسباب

وقال ابن تيمية: ولم يأت بعد الشرك وعيد كما جاء في الربا.

• وهو ينقسم إلى قسمين:

ربا الفضل: بيع الشيء بجنسه مع التفاضل.

كما لو باع صاعاً من البر بصاعين.

أو كيلو من الذهب بكيلوين.

وربا النسيئة: بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون قبض.

صاع من البر بصاع من البر من تأخر القبض

باع صاع من البر بصاع من الشعير مع تأخر القبض.

وهنا قسم ثالث وهو: ربا الجاهلية:

وهو قلب الدين على المعسر.

وأصله أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال والأصل واحد.

وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين، قال الله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).

فإذا حل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب الدين عليه بل يجب إنظاره.

فائدة: ١

حرم الربا لأسباب:

انتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض.

الإضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض فلو مكن الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير.

انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 91 (SanadKitab #913, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.