Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 100

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. (وجودة أحد الجنسين لا تبرر زيادة أحدهما على الآخر)
  4. فائدة: ٣ علة التحريم في الأربعة الباقية.
  5. أمثلة

القول الثالث: أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية - أي كونها مطعومة -.

وهذا قول الشافعي.

القول الرابع: أن العلة في الأربعة المذكورة هي الكيل ولو كانت غير مطعومة.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.

قال العلامة الشنقيطي: وهذا القول أظهر دليلاً.

والله أعلم.

أمثلة:

مبادلة تفاحة بتفاحتين، هل يجري الربا؟

عند الحنفية والحنابلة: لا يجري؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، بل معدودة.

وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة.

وعند الإمام مالك: لا يجري؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة، وليست مقتاتة تدّخر.

صاع برّ بصاعين:

عند الحنابلة والحنفية: يجري؛ لأنها مكيلة.

وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة.

وعند المالكية: يجري؛ لأنها مدّخرة ومقتاتة.

وعند شيخ الإسلام: يجري، لأنها مطعومة ومكيلة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 100 (SanadKitab #913, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.