Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. (والتقابض يكون في النخل: بالتخلية، وفي التمر بالكيل لأخذ)
  4. فائدة: اختلف العلماء: هل العرايا خاصة بالتمر، أم يجوز في جميع الثمار على قولين
  5. القول الثاني: أنه عام في جميع الثمار

القول الثاني: أنه عام في جميع الثمار.

فلو أن شخصاً عنده زبيب جاز أن يشتري به عنباً يتفكه به.

وهذا مذهب مالك، واختاره من الحنابلة أبو يعلى، وهو مذهب الأوزاعي، واختاره ابن تيمية.

واستدلوا بالقياس على النخل بجامع الحاجة في كلٍ والاقتيات، وهذا المعنى موجود في غير النخل، وعليه فلا يصح قصر الحكم على النخل.

القول الثالث: أنه يجوز في العنب وحده، فيباع العنب في الشجر بزبيب. …

وهو قول الشافعي، واختاره النووي.

قالوا: قياساً على التمر، بجامع أنه يخرص مثله وييبس ويقتات ويوسق ويحتاج لأكله كالتمر، أما غير العنب فليس كذلك.

والراجح: الله أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 113 (SanadKitab #913, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.