Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب البيوع
  2. (يصح بشروط
  3. (الثالث: أن يكون الأجل معلوما)
  4. فائدة: ١ اختلف العلماء في مقدار الأجل في السلم على أقوال

وَلِأَنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ فِي الْمَبِيعِ، وَطَرِيقُهُ إمَّا الرُّؤْيَةُ وَإِمَّا الْوَصْفُ، وَالرُّؤْيَةُ مُمْتَنِعَةٌ هَاهُنَا، فَتَعَيَّنَ الْوَصْفُ.

وَالْأَوْصَافُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُتَّفَقٌ عَلَى اشْتِرَاطِهَا، وَمُخْتَلَفٌ فِيهَا فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ؛ الْجِنْسُ، وَالنَّوْعُ، وَالْجَوْدَةُ وَالرَّدَاءَةُ

فَهَذِهِ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي كُلّ مُسْلَمٍ فِيهِ.

وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي اشْتِرَاطِهَا. (المغني).

(الثالث: أن يكون الأجل معلوماً).

هذا الشرط الثالث من شروط صحة السلم، وهو أن يكون الأجل معلوماً.

لقوله ﷺ في الحديث السابق (إلى أجل معلوم) كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق.

فلا يصح أن يكون مجهولاً. لو قال: أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى مقدم زيد، فهذا لا يجوز، لأن مقدم زيد غير معلوم.

فائدة: ١

اختلف العلماء في مقدار الأجل في السلم على أقوال:

فقيل: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد، فلو قدره بنصف يوم جاز.

وقيل: أقله ثلاثة أيام.

والصحيح أنه لا بد من أجل له وقع في الثمن، يعني أن الثمن ينقص به، أما ما لا يتأخر به الثمن فهذا غير مؤجل، وبناء على ذلك يمكن أن تختلف المدة باعتبار المواسم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 131 (SanadKitab #913, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.