Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض
  3. (ويحرم كل شرط يجر نفعا)

وقال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف.

وقال القرطبي: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف.

وقال ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً.

وقال الشوكاني: وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فتحرم اتفاقاً.

لأن القرض عقد إرفاق وهو قربة، فإذا أخذ عليه الزيادة لم يكن إرفاقاً ولا قربة، بل يكون بيعاً ورباً صريحاً.

- والمنفعة قد تكون بدنية، أو مالية، أو عين.

مثال البدنية: أن يقول أقرضتك ألف ريال بشرط أن تشتغل عندي يوماً واحداً.

مثال المالية: أقرضتك ألف ريال بشرط أن تعطيني ساعتك

مثال عين: أقرضتك ألف ريال بشرط أن أسكن بيتك يوم واحد.

- وقد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح (كل قرض جر منفعة فهو ربا).

وقد ورد هذا مرفوعاً إلى النبي ﷺ رواه الحارث بن أبي أسامة، لكنه لا يصح، قال ابن حجر: وإسناده ساقط.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 147 (SanadKitab #913, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.