Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 149

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض
  3. (وإذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس)
  4. فائدة: ٢ اختلف العلماء: ما الحكم لو اشترط الوفاء بالأقل على قولين
  5. القول الثاني: يجوز اشتراط الوفاء بالأقل.

فائدة: ١

وتجوز الزيادة مطلقاً سواء كانت الزيادة في القدر، أو كانت الزيادة في الصفة.

وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لحديث أبي رافع السابق (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ اَلصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ اَلرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا، قَالَ: " أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً).

ب- ب-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ (أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي) متفق عليه.

وجه الدلالة من الحديثين:

أن حديث أبي رافع دل على جواز الزيادة في الصفة، وحديث جابر دل على جواز الزيادة في العدد، وكلاهما تطبيق عملي لقوله ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

فائدة: ٢

اختلف العلماء: ما الحكم لو اشترط الوفاء بالأقل على قولين:

القول الأول: لا يجوز اشتراط الوفاء بالأقل.

وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم.

أ- أن مقتضى القرض رد المثل، فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يجز.

ب- القياس على اشتراط الزيادة.

القول الثاني: يجوز اشتراط الوفاء بالأقل.

لأن القرض شرع رفقاً بالمقترض، واشتراط الوفاء بالأقل منفعة للمقترض، ونفع المقترض لا يمنع منه.

وهذا الصحيح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 149 (SanadKitab #913, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.