Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 174

  1. كتاب البيوع
  2. باب الكفالة
  3. (فلا كفالة في حد)

(وهي جائزة بالكتاب والسنة).

قال تعالى عن يعقوب (قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ).

وقال ﷺ (الزعيم غارم) والزعيم لفظ عام يطلق على الكفيل وعلى الضمين، ومعنى (غارم) أي ملزم نفسه بما ضمن.

(تصح ببدنِ من عليه حق مالي).

أي: أن الكفالة تتعلق بالبدن لا بالعين.

(فلا كفالة في حدٍ).

أي: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله تعالى أو لآدمي.

صورة ذلك (أن يجب حد على شخص فيكفله آخر بإحضاره عند إقامة الحد أو القصاص).

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

أ- لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

ب- ولأنه حد لا يمكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول له.

والقول الثاني في المسألة: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لحق الله، دون من وجب عليه حق لآدمي.

وهذا مذهب الشافعية.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 174 (SanadKitab #913, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.