Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 180

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة
  3. (ولا المحال على مليء قادر على الوفاء)
  4. فائدة: ١

(لا المحال عليه).

أي: أنه لا يشترط رضا المحال عليه.

لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.

(ولا المحال على مليء قادر على الوفاء).

أي: أن المحال (وهو صاحب الحق) في رضاه تفصيل:

إن كان على مليء لم يعتبر رضاه، وإن كان على غير مليء اعتبر رضاه.

للحديث السابق (وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ) وفي رواية (فليحتل).

وهذا مذهب الحنابلة. أنه يجب أن يتحول إذا كان على مليء.

لأمر النبي ﷺ بذلك (فليحتل .. ) وهذا أمر والأمر للوجوب.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجب بل يستحب.

ونسبه ابن عبد البر لأكثر الفقهاء.

وقال ابن حجر: وهو قول الجمهور.

والقول الأول هو الصحيح لظاهر الحديث.

فائدة: ١

وأجاب الجمهور عن الحديث السابق ( … فليتبع).

أ- قالوا: الأمر محمول على الاستحباب.

قال ابن الملقن: مذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب، لأنه من باب التيسير على المعسر.

وقال القرطبي: وهذا الأمر عند الجمهور محمول على الندب، لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 180 (SanadKitab #913, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.