Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصلح
  3. (فإذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وأخذ الباقي صح بلا شرط)

مثال آخر: قال رجل لرجل: هذه الدراهم (ألف درهم) التي بيدك لي، فقال المدعى عليه: نعم أقر بذلك، فقال المدعي: أعطني ٦٠٠، فهنا أسقط عنه.

أو يهب: يأخذ الألف، ثم يعطيه: ١٠٠.

فهذا يصح، لأن الإنسان لا يُمنع من إسقاط حقه كما لا يمنع من استيفائه.

- قوله (بلا شرط) أي: لا يكون الإسقاط أو الهبة شرطاً.

أي: لا يشترط المدعى عليه ذلك.

أي: أن هذا النوع من الإقرار يشترط لصحته ألا تكون الهبة أو الوضع شرطاً للإقرار.

مثال: قال له: هذه الدراهم التي بيدك لي، فقال: لا أقر لك بها حتى تهب لي نصفها، أو تضع عني نصفها.

فإذا قال ذلك نقول: هذا شرط باطل ولا يسقط شيء، لأنه مادام أنه يقر يجب أن يخرج الحق لأهله.

وهذا الشرط من أكل أموال الناس بالباطل، وقال الله ﷿ (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 185 (SanadKitab #913, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.