Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 192

  1. كتاب البيوع
  2. باب أحكام الجوار
  3. (يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه)
  4. وقيل: يجوز بلا إذنه، لكن بشرطين
  5. ثانيا: ولم يكن هناك ضرر على صاحب الأرض.

قال الألباني: وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها في "الفتح" (١٠/ ٣٦٧)، وكل ما جاء تحديده عنه ﷺ بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف.

(يحرم على الشخص أن يُجري ماءً في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه).

لأن فيه تصرفاً في أرض غيره بغير إذنه، فلم يجز، كالزرع فيها، وخاصة إذا كان فيه ضرر على صاحب الأرض، كأن يفسد عليه زرعه، أو حرثه.

- واختلف العلماء إذا لم يكن هناك ضرر على صاحب الأرض، والجار محتاجاً لذلك على قولين:

فقيل: لا يجوز إلا بإذنه.

لحديث ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِه) متفق عليه.

وقيل: يجوز بلا إذنه، لكن بشرطين:

أولاً: أن يكون محتاجاً.

ثانياً: ولم يكن هناك ضرر على صاحب الأرض.

وهذا القول هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 192 (SanadKitab #913, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.