Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 235

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة
  3. (وهي خمسة أنواع)
  4. (الثالث: شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما)
  5. فائدة: ٥ والوضيعة على قدر المال،

(الثالث: شركة الوجوه، أن يشتريا في ذِمَّتَيْهِما بجاهِهما فما ربحا فبينهما).

وهي شركة تقوم على اشتراك رجلين أو أكثر ولا مال لهم على أن يشتروا بوجوههم.

فائدة: ١

سميت بذلك: لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانته عند الناس.

فائدة: ٢

حكمها: جائزة.

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

وذهب بعض العلماء: إلى عدم صحتها.

فائدة: ٣

تبطل بموت أحد الشريكين.

فائدة: ٤

ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار.

فائدة: ٥

والوضيعة على قدر المال، وهذا في جميع الشركات كما تقدم.

قال ابن قدامة: وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما، أو يمنع منه حكم شركة العنان.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 235 (SanadKitab #913, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.