Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 238

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة
  3. (وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره)
  4. فائدة: ٢ جاء في (كشاف القناع) وتصح هي،

فقوله (أن عملوها) يراد به المساقاة، حيث يطلق أهل المدينة على المساقاة المعاملة.

وقوله (أن يزرعوها) يراد بها المزارعة، فالحديث جمع بين عقدي المساقاة والمزارعة.

(وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره).

هذا تعريف المساقاة.

فالمساقاة: لغة مشتقة من السقي لأن السقي هو أهم الأعمال الذي يستفيد منها التمر.

وتعريفها: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره مشاع.

مثال: إنسان عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيرها، فأعطاها شخصاً ينميها بجزء من الثمرة.

والمزارعة: مأخوذة من الزرع، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها.

مثالها: إنسان عنده أرض بيضاء وليس فيها زرع، فأعطاها فلاحاً يزرعها وله نصف الزرع - مثلاً - فهذا يجوز.

فائدة: ١

جاء في (كشاف القناع) وَتَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ بِلَفْظِ مُسَاقَاة لِأَنَّهُ لَفْظُهَا الْمَوْضُوعُ لَهَا، و بِلَفْظِ مُعَامَلَةٍ وَمُفَالَجَةٍ، وَاعْمَلْ بُسْتَانِي هَذَا حَتَّى تَكْمُلَ ثَمَرَتُهُ وَبِكُلِّ لَفْظٍ يُؤَدِّي مَعْنَاهَا، لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَعْنَى، فَإِذَا دَلَّ عَلَيْهِ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ صَحَّ كَالْبَيْعِ.

فائدة: ٢

جاء في (كشاف القناع) وَتَصِحُّ هِيَ، أَيْ الْمُسَاقَاةُ بِلَفْظِ إجَارَةٍ، فَلَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَعْمَلَ لِي فِي هَذَا الْحَائِطِ بِنِصْفِ ثَمَرَتِهِ أَوْ زَرْعِهِ صَحَّ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَعْنَى وَقَدْ وَجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 238 (SanadKitab #913, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.