Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 245

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة
  3. (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض)
  4. اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أم لا على قولين
  5. القول الثاني: أنه لا يشترط، فيجوز من رب الأرض ويجوز من العامل.

القول الثاني: أنه لا يشترط، فيجوز من رب الأرض ويجوز من العامل.

ورجح هذا القول ابن قدامة، وابن القيم.

لحديث ابن عمر السابق (أنه ﷺ عامل أهل خيبر … ) ولم يذكر النبي ﷺ البذر على المسلمين.

قال ابن تيمية: فإن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، على أن يعمروها من أموالهم، فكان البذر من عندهم.

وقد ذكر ابن القيم أن الحديث دليل على عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وإنما يجوز أن يكون من العامل، فإن النبي ﷺ ما كان ينقل البذر إليهم من المدينة قطعاً.

قال ابن القيم: والذين اشترطوا البذر من ربّ الأرض قاسوها على المضاربة، وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة، فهو من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة، وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه، بل يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي …

وحديث ابن عمر: (أن النبي عامل أهل خيبر … ) ولم يذكر البذر على النبي ﷺ.

وهذا القول هو الراجح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 245 (SanadKitab #913, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.