Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 275

  1. كتاب البيوع
  2. باب السبق
  3. (نوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة)
  4. فائدة: ٢ لو كان الجعل من الإمام فإنه يجوز من غير خلاف.

(وهي ثلاثة أنواع).

أي: أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أنواع.

(نوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة).

هذا النوع الأول من المسابقات: وهو ما يجوز بلا عوض ويحرم بعوض.

وهو ما لا مضرة فيه شرعية، وليس فيه منفعة تربو على مفسدة المراهنة فيه.

وهذا هو الأصل، وهو الأغلب، ويدخل في هذا:

المسابقة على الأقدام - وسائر الحيوانات - والسفن - والمزاريق -، وقد تقدمت أدلة ذلك.

فائدة: ١

وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين.

لأن في بذل السبق من المسابقين قمار، لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه.

فائدة: ٢

لو كان الجعل من الإمام فإنه يجوز من غير خلاف.

قال النووي: فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين.

وقال الصنعاني: فإذا كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف.

ويدل ذلك حديث ابن عمر (أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل وأعطى السابق) رواه أحمد.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 275 (SanadKitab #913, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.