Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 279

  1. كتاب البيوع
  2. باب السبق
  3. (ونوع يجوز بعوض وغيره: وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام)
  4. فائدة: ٣ اختلف العلماء: هل يجوز أخذ العوض في المسابقات العلمية على قولين
  5. القول الأول: المنع.

فائدة: ٢

اختلف العلماء في حكم أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة (كالبغال والحمير) على قولين:

القول الأول: المنع.

وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، وقول ابن حزم وكثير من السلف والخلف.

أ- لان غير هذه الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية، وتعلم أسباب الجهاد.

ب- ولأن هذه الثلاثة هي التي عهدت عليها المسابقة في عهد النبي ﷺ، ولم يسابق قط على بغل ولا على حمار مع وجودها عندهم.

القول الثاني: الجواز في كل ذات حافر من البغال والحمير.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.

لأنها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي.

والقول الأول أرجح.

فائدة: ٣

اختلف العلماء: هل يجوز أخذ العوض في المسابقات العلمية على قولين:

القول الأول: المنع.

وهذا قول جمهور العلماء.

فهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.

أ- للحديث (لا سبق … ) فالحديث فيه الحصر.

ب- أن الرهان في العلم لا يحتاج إليه في الجهاد.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 279 (SanadKitab #913, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.