Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 289

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. (ويشترط كون المعير جائز التصرف)

(تنعقد العارية بكل قول أو فعل يدل عليها).

مِثْلُ قَوْلِهِ: أَعَرْتُك هَذَا، أَوْ يَدْفَعُ إلَيْهِ شَيْئًا، وَيَقُولُ: أَبَحْتُك الِانْتِفَاعَ بِهِ، أَوْ خُذْ هَذَا فَانْتَفِعْ بِهِ، أَوْ يَقُولُ: أَعِرْنِي هَذَا، أَوْ أَعْطِنِيهِ أَرْكَبْهُ أَوْ أَحْمِلْ عَلَيْهِ. وَيُسَلِّمُهُ إلَيْهِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا.

لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ لِلتَّصَرُّفِ، فَصَحَّ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ، كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ بِقَوْلِهِ وَتَقْدِيمِهِ إلَى الضَّيْفِ. (المغني).

(تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة).

هذه شروط صحة العارية:

الشرط الأول: كون العين منتفعاً بها مع بقائها.

كالدار، والعبيد، والجواري، والثياب، والحلي للبس، فلا يجوز إعارة ما لا نفع فيه.

الشرط الثاني: كون النفع مباحاً.

فلا يجوز إعارة المحرم مثل آلات اللهو.

(ويشترط كون المعير جائز التصرف).

أي: يشترط للعارية: كون المعير جائز التصرف.

قال ابن قدامة: وَلَا تَصِحُّ الْعَارِيَّةِ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ.

لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الْمَالِ، فَأَشْبَهَ التَّصَرُّفَ بِالْبَيْعِ. (المغني)

وجاء في (كشاف القناع): وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا كَوْنُ الْمُعِيرِ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ شَرْعًا، لِأَنَّ الْإِعَارَةَ نَوْعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ لِأَنَّهَا إبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ.

- وتقدم أن جائز التصرف هو: العاقل، البالغ، الحر، الرشيد.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 289 (SanadKitab #913, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.