Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 301

  1. كتاب البيوع
  2. باب الغصب
  3. (ويضمن رب بهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا لا نهارا إن لم ترسل بقربه)
  4. فائدة: ٢

فيؤخذ من كلام أهل العلم أن تفريق النبي ﷺ بين إفساد المواشي بالنهار وإفسادها بالليل لأنه بالنهار يمكن التحفظ من الماشية دون الليل فإذا أتلفت بالنهار فالتقصير من أصحاب المزارع في حفظ زروعهم فلا يكون الإتلاف بالنهار موجباً للضمان بخلاف الإتلاف بالليل فإن التقصير يكون من صاحب المواشي فيكون الإتلاف بالليل موجباً للضمان.

تنبيه:

قال الإمام النووي: إذا كان مع البهيمة شخص ضمن ما أتلفته من نفس ومال سواء أتلفت ليلاً أو نهاراً وسواء كان سائقها أو راكبها أو قائدها وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها لأنها تحت يده وعليه تعهدها وحفظها وسواء كان الذي مع البهيمة مالكها أو أجيره أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً لشمول اليد وسواء البهيمة الواحدة والعدد. روضة الطالبين ٧/ ٤٠٠.

فائدة: ١

إذا غصب جارحاً أو كلباً فحصل بذلك صيداً، فإن الصيد يكون لمالكه، لأن الكلب لمالكه.

وكذلك إذا غصب عبداً وصاد هذا العبد طيوراً، فإن الصيد لمالكه.

فائدة: ٢

وأما إذا غصب فرساً: فصاد به، فإن الصيد للغاصب، لأن الفرس ليس هو الذي يصيد، بل يصاد عليه، والصائد هو الغاصب، لأن الغاصب صاد بسهمه، لكن على الغاصب أجرة الفرس.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 301 (SanadKitab #913, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.