Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوديعة
  3. (ويشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله)

(يسن للمودَع قبولها إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها).

أي: يسن للمودَع يستحب أن يقبل الوديعة إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها.

أ-لأن في ذلك ثواباً جزيلاً.

ب- وقال تعالى (وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

ج-قال رسول الله ﷺ ( … والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) رواه مسلم.

د- ولأن ذلك من باب إعانة المسلم.

قال ابن قدامة: قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة، لما فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما.

وإن كان عاجزًا عن حفظها، أو خائفًا من نفسه عليها، لم يجز له قبولها؛ لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضاه، فإن الحق له، فيجوز بذله. … (الكافي).

(ويشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله).

وجائز التصرف هو: العاقل، البالغ، الحر، الرشيد.

فلو أودَع ماله لصغير، أو مجنون، أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، لتفريطه بدفعه إلى أحدهم.

وإن أودعه أحدهم صار ضامناً.

فالحالات أربع:

من جائز التصرف لمثله: فهذه جائزة صحيحة.

من جائز التصرف لغير جائز التصرف: فلا ضمان على المودَع، لأنه هو الذي فرّط بإعطاء ماله لهؤلاء.

من سفيه لمثله: فهذه لا تنعقد، ولا تصح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 312 (SanadKitab #913, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.