Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 316

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوديعة
  3. (والوديعة أمانة، فلا تضمن إلا بالتعدي والتفريط)
  4. فائدة: ٣ التعدي: أن يفعل ما لا يجوز،
  5. فائدة: ٣ إذا أودع الرجل وديعة، وطلب من المودع أن يحفظها في مكان معين،

فائدة: ٢

هل له أن يسافر بالوديعة؟

له أن يسافر بها إلا في حالتين:

الأولى: إذا نهاه ربها قال لا تسافر بها.

الثانية: إن كان عدم السفر بها أحفظ لها.

فائدة: ٣

إذا أودع الرجل وديعة، وطلب من المودَع أن يحفظها في مكان معين، فإن حفظها فيه فلا ضمان عليه.

قال ابن قدامة: … فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ -يعني ما يحفظها فيه- لَزِمَهُ حِفْظُهَا فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ.

وقال ﵀: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ إذَا أَمَرَ الْمُسْتَوْدَعَ بِحِفْظِهَا فِي مَكَان عَيَّنَهُ، فَحَفِظَهَا فِيهِ، وَلَمْ يَخْشَ عَلَيْهَا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّهُ مُمْتَثِلٌ لِأَمْرِهِ، غَيْرُ مُفَرِّطٍ فِي مَالِهِ.

وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا سَيْلًا وَتَوًى، يَعْنِي هَلَاكًا، فَأَخْرَجَهَا مِنْهُ إلَى حِرْزِهَا، فَتَلِفَتْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

بِغَيْرِ خِلَافٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ نَقْلَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ تَعَيَّنَ حِفْظًا لَهَا، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا.

وَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْخَوْفِ فَتَلِفَتْ، ضَمِنَهَا سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِالْأَمْرِ الْمَخُوفِ أَوْ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا، لِأَنَّ حِفْظَهَا نَقْلُهَا، وَتَرْكَهَا تَضْيِيعٌ لَهَا. … (المغني)

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 316 (SanadKitab #913, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.