Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 322

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. (ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم ملكها)
  4. فائدة: ٢ هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات؟
  5. اختلف العلماء على قولين
  6. القول الأول: أنه لا يشترط.

فائدة: ١

هل يشترط أن يكون المحيي مسلماً؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

قال ابن قدامة: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ.

قال ابن قدامة: وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ).

وَلِأَنَّ هَذِهِ جِهَةً مِنْ جِهَاتِ التَّمْلِيكِ، فَاشْتَرَكَ فِيهَا الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، كَسَائِرِ جِهَاتِهِ. … (المغني).

القول الثاني: أنه يشترط أن يكون مسلماً.

واستدلوا بحديث (موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم) لكنه ضعيف.

والراجح الأول.

فائدة: ٢

هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

وهذا مذهب الجمهور.

قال ابن قدامة:

ولنا عُمُومُ قَوْلِهِ ﵇ (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ).

وَلِأَنَّ هَذَا عَيْنٌ مُبَاحَةٌ، فَلَا يَفْتَقِرُ تَمَلُّكُهَا إلَى إذْنِ الْإِمَامِ، كَأَخْذِ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ، وَنَظَرُ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ إذْنِهِ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 322 (SanadKitab #913, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.