Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 329

  1. كتاب البيوع
  2. باب الجعالة
  3. فائدة: الفرق بين الجعالة والإجارة في أمور

(كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه).

فله أجرة المثل، وإن لم يأذن له ربه.

لأن في دفع الأجرة ترغيباً في مثل هذا العمل، وهو إنقاذ الأموال من الهلكة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده، استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين.

فائدة:

الفرق بين الجعالة والإجارة في أمور:

أولاً: أن الجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة.

القرب جمع قُربة: وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى كالأذان وتعليم القرآن والحج ونحوها.

لو قال شخص من حج عن ميتي فله ألف (هذه جعالة).

أما الإجارة فلا تجوز على أعمال القرب، لأن الأصل أن أعمال القرب لا تقع إلا قربة لله تعالى وأخذ الأجرة عليها ينافيها.

فلو أجرة شخصاً يؤذن بالمسجد بمائة ريال، فإن هذا لا يجوز.

ثانياً: أن العمل في الجعالة قد يكون معلوماً وقد يكون مجهولاً، وفي الإجارة لابد أن يكون معلوماً.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 329 (SanadKitab #913, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.