Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. (فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها)

وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ ﵃.

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

لقوله ﷺ في حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا).

وَفِي لَفْظٍ (وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ).

وَفِي لَفْظٍ (ثُمَّ كُلْهَا) وَفِي لَفْظٍ (فَانْتَفِعْ بِهَا) وَفِي لَفْظٍ (فَشَأْنَك بِهَا) وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (فَاسْتَنْفِقْهَا) وَفِي لَفْظٍ (فَاسْتَمْتِعْ بِهَا) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. (المغني).

(فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها).

أي: فله أن يفعل بها ما يفعله بماله من هبة، أو بيع، أو أكل، لكن يضمنها لمالكها، بحيث إذا جاء مالكها بعد الحول يضمنها له.

وهذا قول جماهير العلماء.

فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت.

لقوله ﷺ في رواية (ولتكن وديعة عندك).

وجاء عند مسلم: (فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 342 (SanadKitab #913, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.