Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 344

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. (وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا)

(ومتى وصفها طالبها دفعها إليه).

أي: متى جاء طالب الشيء الملتقط ولو بعد الحول فوصفه بأن عرف العفاص والوكاء والعدد ونحو ذلك مما يتعلق به دفعه إليه.

للحديث السابق ( … فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ).

(بلا بيّنَة).

أي: تدفع إليه بلا بينة من شهود أو يمين.

أ- لأن النبي ﷺ أطلق وقال (فإذا جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فادفعها إليه).

ب- وفي حديث زيد بن خالد السابق ( … فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ).

ج- ولأن وصفها يكفي.

د- ولأن الرسول ﷺ لم يأمر بذلك.

قال ابن المنذر: هذا الثابت عن رسول الله ﷺ وبه أقول.

قال ابن قدامة: … فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَوَصَفَهَا لَهُ، دُفِعَتْ إلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ، يَعْنِي إذَا وَصَفَهَا بِصِفَاتِهَا الْمَذْكُورَةِ، دَفَعَهَا إلَيْهِ، سَوَاءٌ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ أَوْ لَمْ يَغْلِبْ.

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَدَاوُد، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. … (المغني).

(وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقاً).

ذكر إذا هلكت اللقطة:

إذا كان في أثناء الحول:

فلا ضمان عليه إذا لم يتعدى ولم يفرط، لأن اللقطة أمانة بيده.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 344 (SanadKitab #913, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.