Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 363

  1. كتاب الوقف
  2. (وأن يكون على بر وطاعة، كالمساجد، والفقراء، واليتامى ونحوها)
  3. تنبيه

فائدة:

أما إذا كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر [لكن يشترط ألا يكون إثم].

مثال: وقفت هذا البيت على فلان الغني، فإنه يصح، لأنه ليس على جهة.

وقد روي (أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ وقفت على أخ لها يهودي).

فائدة:

الوقف على نفسه.

قيل: لا يجوز.

وهذا قول الجمهور.

فهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

لحديث ابن عمر في قصة وقف عمر قال ﷺ (حبس الأصل وسبّل الثمرة).

وجه الدلالة: أن تسبيل الثمرة تمليكها للغير، ولا يتصور أن يملك الشخص من نفسه لنفسه.

وقيل: يجوز.

وهذا اختيار ابن تيمية.

تنبيه:

لم يختلف العلماء في الرجل يقف وقفاً عاماً على المسلمين، أن له أن ينتفع معهم، كأن يقف مسجداً فيصلي فيه، أو بئراً للمسلمين فيشرب منه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 363 (SanadKitab #913, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.