Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 383

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. (وأن لا يتعلق بها حق الغير)
  4. فائدة: ٢ ومن الشروط: ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد.

(وأن لا يتعلق بها حق الغير).

هذا الشرط الثالث من شروط رجوع الأب في هبته، أن لا يتعلق بها حق للغير.

كما لو رهنها الولد، لما في ذلك من إسقاط حق المرتهن.

فائدة: ١

ومن الشروط التي ذكرها بعض العلماء:

ألا يكون ما وهبه له نفقة: فلو أعطاه (١٠٠) ليشتري ثوباً، فهنا ليس للأب أن يرجع في هبته، لأنه رجوع في أمر واجب.

فائدة: ٢

ومن الشروط: ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد.

مثال: وهب الأب ابنه ألف ريال، فرغب بعض الناس بهذا الولد فزوجوه مثلاً أو أصبح يجد من يقرضه، فهل للأب أن يرجع أم لا؟

فيه خلاف:

قيل: ليس له أن يرجع.

لأنه تعلق به حق لغير الابن، لما في ذلك من الإضرار بالناس، لأن الناس ربما يكونوا قد أقرضوه أو بايعوه.

وقيل: للأب أن يرجع.

لعموم الحديث السابق.

وقيل: ليس له أن يرجع بقدر الرغبة، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

وهذا اختيار ابن تيمية. (مسائل مهمة في الهبة والهدية).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 383 (SanadKitab #913, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.