Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. فصل (ويجب أن يعدل في عطية أولاده بقدر إرثهم)

(بَكر): ولد الناقة أول ما يُركب. (صعب) كثير النفور.

فقول الرسول ﷺ لعبد الله بن عمر: هُوَ لَكَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ يدل على أن من أهدي إليه شيء فقد صار ملكاً له، يتصرف فيه كما يشاء، بالبيع أو الهدية أو غير ذلك.

فصل

(ويجب أن يعدل في عطية أولاده بقدر إرثهم).

أي: يجب على الوالد أن يسوي في عطية أولاده، ويحرم التفضيل.

فلا يجوز أن يعطي الولد دون البنت، أو البنت دون الولد، أو ولد دون ولد.

وإلى هذا ذهب الحنابلة، والظاهرية.

أ- لحديث النُّعْمَان بْن بَشِير قَالَ (تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِى بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلَقَ أَبِى إِلَى النَّبي ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ». قَالَ لَا. قَالَ «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». فَرَجَعَ أَبِى فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ) ق.

ولمسلم (. . . قال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِى - ثُمَّ قَالَ - أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً». قَالَ بَلَى. قَالَ «فَلَا إِذًا).

وفي رواية (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا». قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا». قَالَ لَا. قَالَ «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 388 (SanadKitab #913, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.