Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 393

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. (والأم كالأب)

قال ابن تيمية: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم. وهو مذهب أحمد.

فإذا أعطى الذكر [١٠] أعطى الأنثى [٥].

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يعطي الأنثى قدر الذكر.

فإذا أعطى الذكر [١٠] يعطي الأنثى [١٠].

وهذا مذهب الجمهور.

لأن النبي ﷺ قال لبشير بن سعد (سوِّ بينهم)، وعلل ذلك بقوله (أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم، قال: فسوِّ بينهم). والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها.

لقوله ﷺ (سووا بينهم).

والراجح الأول.

(والأم كالأب).

أي: والأم كالأب في التسوية بين أولادها في العطية، فيجب عليها العدل في العطية لأولادها.

قال ابن قدامة: وَالأُمُّ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الأَوْلادِ كَالأب.

أ- لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (اتَّقُوا اللَّهِ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ).

ب- وَلأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ، فَمُنِعَتْ التَّفْضِيلَ كَالأَبِ.

ج- وَلأَنَّ مَا يَحْصُلُ بِتَخْصِيصِ الأَبِ بَعْضَ وَلَدِهِ مِنْ الْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ، يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي تَخْصِيصِ الأُمِّ بَعْضَ وَلَدِهَا، فَثَبَتَ لَهَا مِثْلُ حُكْمِهِ فِي ذَلِك. (المغني).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 393 (SanadKitab #913, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.