Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 400

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. (وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه)
  4. فائدة: ٢ وهل له أن يطالب أمه بدينه؟

(وليس للولد مُطالبة أبيه بدينٍ ونحوه).

أي: لا يملك الولد أن يطالب والده بدين ونحوه.

لقول النبي ﷺ (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم).

ولأنه إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدَينه.

مثال ذلك: استقرض الأب من ابنه عشرة آلاف ريال، فليس للولد أن يقول: يا أبتِ أعطني الدَّين، وليس له أن يطالبه، ولكن له أن يُعَرِّض ويقول: يا أبت أنا محتاج، وأنت قد أغناك الله.

فائدة: ١

إذا كان سبب الدين النفقة فإنه يجوز أن يطالب والده، لأنها واجبة على الأب.

فائدة: ٢

وهل له أن يطالب أمه بدينه؟

الصحيح أنه لا يملك أن يطالب أمه.

لقول النبي ﷺ وقد سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال (أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك).

وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة أبيه فعدم مطالبته أمه من باب أولى، وهل من البر أن يقود أمه عند رُكَبِ القضاة؟! أبداً ليس من البر، هذا مستهجن شرعاً وعادة. (الشرح الممتع).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 400 (SanadKitab #913, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.