Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 418

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. (وتسن مع أمانة العبد وكسبه)

(وتسن مع أمانة العبد وكسبه).

أي: تسن الكتابة إذا طلب العبد ذلك من سيده.

لقوله تعالى (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً).

لكن الله اشترط أن يعلم أسيادهم فيهم خيراً، وهو:

أ- الصلاح في الدين.

ب- والقدرة على الاكتساب.

لأنه لو كان غير صالح في دينه ازداد بعد عتقه فساداً، ويخشى أن يميل بعاطفته إلى الكفر، ولو كان غير قادر على الاكتساب كمريض صار كَلاًّ على الناس.

وهذا مذهب جماهير العلماء: أن الأمر للاستحباب.

قال ابن قدامة: إذَا سَأَلَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ مُكَاتَبَتَهُ، اُسْتُحِبَّ لَهُ إجَابَتُهُ، إذَا عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا، وَلَمْ يَجِبْ ذَلِكَ.

فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْم. (المغني)

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجب إجابته، إن علمنا فيه خيراً. (صلاح في الدين - وقدرة على الكسب).

لظاهر الآية (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً).

وهذا أمر، والأمر للوجوب.

والراجح مذهب الجمهور.

لأن العبد مال للسيد، وقد قال الرسول ﷺ (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 418 (SanadKitab #913, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.