Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 472

  1. كتاب النكاح
  2. شروط النكاح
  3. (وله شروط:)
  4. (أحدها: تعيين الزوجين)
  5. (فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به صح)

(أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ).

هذا الشرط الأول من شروط النكاح: وهو تعيين الزوجين.

أ- لأن المقصود من النكاح التعيين، فلا يصح بدونه، كزوجتك بنتي وله غيرها. (الروض المربع).

ب- ولِأَنَّ كُلَّ عَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا، كَالْمُشْتَرِي وَالْمَبِيعِ. (المغني).

ج- ولأن النكاح لابد فيه من الإشهاد، والإشهاد لا يكون على مبهم. (الشرح الممتع).

(فَإِنْ أَشَارَ الوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجَةِ، أَوْ سَمَّاهَا، أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ صح).

هذه طرق تعيين الزوجة:

(فَإِنْ أَشَارَ الوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجَةِ) هذا الطريق الأول: وهو الإشارة إلى الزوجة بيده.

كأن يقول: زوجتك بنتي هذه، ويشير إليها بيده.

قال ابن قدامة: … فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَاضِرَةً، فَقَالَ: زَوَّجْتُك هَذِهِ صَحَّ، فَإِنَّ الْإِشَارَةَ تَكْفِي فِي التَّعْيِينِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: بِنْتِي هَذِهِ، أَوْ هَذِهِ فُلَانَةُ كَانَ تَأْكِيدًا.

(أَوْ سَمَّاهَا) هذا الطريق الثاني: أن يسميها باسمها التي تعرف به.

كأن يقول زوجتك بنتي عائشة.

(أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ) هذا الطريق الثالثة: أن يصفها بصفة تتميز به عن غيرها.

كأن يقول: زوجتك بنتي العوراء، أو القصيرة، أو الموظفة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 472 (SanadKitab #913, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.