Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 484

  1. كتاب النكاح
  2. شروط النكاح
  3. (وله شروط:)
  4. (الثالث: الولي)
  5. (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا)
  6. (ثم لأب ثم بنوهما كذلك)
  7. فائدة: ١ هل تستفاد الولاية بالوصية؟

قال في (كشاف القناع) ووصي كلِّ واحدٍ من الأولياء في النكاح بمنزلته، لقيامه مقامه، فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج، لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائما مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته.

ورجح الشيخ ابن عثيمين ﵀ أنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية.

قال: والصحيح أنها لا تستفاد بالوصية، وأنها تسقط بموت صاحبها، فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج، بل إن الوصية في الأصل لم تنعقد؛ لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من الشرع، ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصية ألغينا ما اعتبره

الشرع، فكما أن الأب لا يوصي بأن يرث ابنه وصيه، فكذلك لا يوصي بأن يزوج بنته وصيه.

فلو أن إنساناً قال: أوصيت بنصيب بنتي أن يملكه فلان، ومات الأب ثم ماتت البنت، فهل يرثها الوصي؟ لا يرثها؛ لأنه لا يملك بالوصاية، كذلك الولاية لا تملك بالوصاية، فإذا مات الأب وقد أوصى بطلت الوصية، وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الولاية متلقاة من الشرع.

نعم، له أن يوكل ما دام حياً، أما بعد الموت فولايته ماتت بموته. … (الشرح الممتع).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 484 (SanadKitab #913, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.